أولى المشرع المغربي في مدونة الأسرة أهمية بالغة للخطبة، ونظم أحكامها في ستة مواد، وبين مفهومها بأنها تواعد بين رجل وامرأة على الزواج مع تقرير حق العدول عنه لكلا الطرفين بالإرادة المنفردة، وبين الأثار التي قد تترتب عن تلك الخطبة أو العدول عنها.
الخطبة وأحكامها في القانون المغربي
1ـ تعريف الخطبة
عرف المشرع المغربي الخطبة في المادة الخامسة من مدونة الأسرة بأنها "تواعد رجل وامرأة على الزواج". أما الفقه فقد عرفها الدكتور محمد الشافعي في كتابه الزواج وانحلاله في مدونة الأسرة بأنها " الخطبة ـ بكسر الخاء ـ تعبير واضح عن رغبة الرجل في الزواج من امرأة معينة وإعلان هذه الرغبة إليها أو الى ذويها بنفسه أو بمن يوفده لهذا الغرض بعضا من اقاربه أو أصهاره أو أصدقائه". وقد عرف كذلك الدكتور محمد مومن بأنها " الخطبة ـ بكسر الخاء ـ هي طلب الرجل أو امرأة أو من يمثله المرأة للزواج، وعرضه عليها أو على أهلها. ويسمى الرجل خاطبا، والمرأة مخطوبة، أو خطيبة".
2ـ الطبيعة القانونية للخطبة
1ـ الخطبة